الفاضل الهندي

421

كشف اللثام ( ط . ج )

الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والجامع ( 4 ) والنافع ( 5 ) وشرحه ( 6 ) ، إجماعا كما في الخلاف ( 7 ) ، ( وإن كانت في البيضة ) كما في الأخيرين . واستدل مع الاجماع بالاحتياط وعموم أدلة نجاسته ، وهما ممنوعان ، والأصل الطهارة ، فإن تم الاجماع كان هو الحجة ، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا ، خصوصا التي في البيضة . ولذا حكي عن الشيخ ( 8 ) حلها . ثم الذي في السرائر نجاسة العلقة التي يستحيل إلى المضغة ( 9 ) ، وفي المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي ( 10 ) . ولعل ذكر الآدمي للتمثيل ، لنصه على نجاستها في البيضة أيضا ، ولا أعرف جهة لجعل المسألتين فرعا واحدا ، ونجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخرا . ( د : اللبن تابع ) لذاته ، فالطاهرة طاهرة اللبن ، والنجسة ذاتا أو عرضا - بالجلل أو الوطء أو الموت - نجسة . ووقع الخلاف في موضعين : الأول : لبن الصبية فنجسه ابن حمزة ( 11 ) ، وحكي عن ظاهر أبي علي ، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يأكل الطعام ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ( 12 ) . وهو مع الضعف

--> ( 1 ) الخلاف كتاب الصلاة ج 1 ص 490 المسألة 232 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 92 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 188 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 25 . ( 5 ) مختصر النافع : كتاب الأطعمة والأشربة ص 245 . ( 6 ) المهذب البارع : كتاب الأطعمة ج 4 ص 222 . ( 7 ) الخلاف كتاب الصلاة ج 1 ص 491 المسألة 232 . ( 8 ) لم نعثر عليه . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 188 . ( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 422 . ( 11 ) الوسيلة : ص 78 . ( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 460 .